مرسوم رقم 84-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن أن يرخص للصيادين الاجانب بالصيد عبر التراب الوطنى، طبقا للتنظيم المعمول به ولا حكام هذا المرسوم.