مرسوم رقم 84-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
الباب الثالث — القواعد المتعلقة بممارسة الصيد السياحي
المادة 29
يلتزم المتعامل الجزائرى المكلف بترقية السياحة بدل مجموعة الصيادين أن يسعى للحصول على الرخص اللازمة لممارسة الصيد «السياحي».