الباب الثالث — القواعد المتعلقة بممارسة الصيد السياحي
المادة 26
تسلم رخصة الصيد الادارة المحلية المكلفة بالصيد بعد تقديم الوثائق التالية :
- شهادة تثبت دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه،
- - رخصة الاستيراد المؤقت لسلاح الصيد،
- ورقة الصرف تسلمها هيئة مصرفية وطنية تثبت دفع مبلغ يساوى مقابل القيمة بالعملة الصعبة قدرها ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) التي تمثل حق الصيد.
وتقبض هذا المبلغ مصالح الضرائب المختلفة المحلية المعنية، ويمكن الوزير المكلف بالصيد ووزير السياحة ووزير المالية أن يعدلوا هذا 1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه المبلغ بقرار وزاري مشترك، لاسيما في اطار القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 33 من هذا المرسوم.