مرسوم رقم 84-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
الباب الثالث — القواعد المتعلقة بممارسة الصيد السياحي
المادة 24
يجب أن يتم ادخال سلاح الصيد بعد استيفاء الترتيبات الجمركية التي ينص عليها التنظيم المعمول به، لاسيما المقتنيات بكفالة.
وعلى أية حال يجب على مالك السلاح أن يعيد تصديره فى نهاية الآجال الممنوحة له طبقا للتشريع الجمركي المعمول به.