مرسوم رقم 84-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
الباب الثالث — القواعد المتعلقة بممارسة الصيد السياحي
المادة 20
تسلم المصالح الدبلوماسية أو القنصلية المعنية الطلب المنصوص عليه في
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 84 162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور
- أعلاه حسب الآتي