مرسوم رقم 84-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
الباب الثاني — القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب المقيمين الصيد
المادة 13
تطبق على الصيادين الاجانب المقيمين العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد.
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071