مرسوم رقم 84-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
الباب الثاني — القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب المقيمين الصيد
المادة 11
تطبق على الصيادين الاجانب المقيمين الاحكام المنصوص عليها في المواد من 18 الى 21 ومن 24 الى 27 من القانون رقم 82 10 المؤرخ في 21 غشت - سنة 1982 والمتعلق بالصيد.