مرسوم رقم 84-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة عام على الآلات الزراعية. 126
المادة 7
تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1983 وفقا للمرسوم رقم 83 153- المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.