مرسوم رقم 84-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة عام على الآلات الزراعية. 126
المادة 5
تمثل الفوارق الايجابية بين أسعار البيع للمستعملين التي يحددها هذا المرسوم وأسعار تكلفة الآلات الزراعية المبينة في الملحق المرفق بهذا النص التي يحصل عليها الديوان مورداً الوطني للعتاد استثنائيا يدفعه الفلاحي بما فيها الديوان نسبة الوطني التدخل للعتاد الفلاحي لحساب التخصيص الخاص رقم 041-302 لاحكام هذا المرسوم للمستعملين طبقا للقوانين المسمى «صندوق النقاص».