الباب الاول — الهدف والصلاحيات
المادة 3
تضطلع المحافظة، في اطار مهمتها العامة المذكورة في المادة 2 السالفة الذكر بما يأتي على الخصوص :
- تحضر العناصر التي تساهم في تحديد الاهداف الوطنية للسياسة العلمية والتقنية.
تعد بالاتصال مع جميع القطاعات المشاريع التمهيدية لمخططات البحث العلمي والتقني السنوية والمتعددة السنوات قصد ادماجها في المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
- تعد بالاتصال مع جميع القطاعات المعنية، المشاريع التمهيدية لميزانيات البحث العلمي والتقني السنوية طبقا للمخطط الوطني للبحث العلمى والتقنى ووفقا لتقويم النتائج المحرزة.
- تعد بالاتصال مع القطاعات المعنية، المشاريع التمهيدية لمخططات الاعلام العلمي والتقني وبرامجه وتسهر على تطبيق المخططات المعتمدة وعلى متابعتها.