مرسوم رقم 84-158
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-158 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يحدد أسعار بيع الفيول أويل المنزلي. 1163
المادة 3
تلغى المادة 2 من المرسوم رقم 84-77 المؤرخ في 24 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.