مرسوم رقم 84-158
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-158 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يحدد أسعار بيع الفيول أويل المنزلي. 1163
المادة الأولى
تحدد أسعار بيع «الفيول»
المنزلي، في مختلف مراحل التوزيع، كما يأتي :
أسعار بيع الهكتولتر ( د.ج ) أسعار البيع للمستعملين لتوزيع كميات تفوق أو تساوى 15 م 3 على معيدي - التوزيع *******......
أسعار البيع الى معيدى البيع التابعين للشبكة - -- أسعار البيع للمستعملين :
الخبازين والفلاحين ..............
المستعملين الآخرين تحل هذه الاسعار محل الاسعار المطابقة لها، المبينة في الجدول المدرج في المادة الأولى من المرسوم رقم 84-77 المؤرخ في 24 مارس سنة 1964 المذكور أعلاه.