مرسوم رقم 84-157
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-157 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 1065
المادة الأولى
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 1-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 المذكور أعلاه، حسب الآتى :
«المادة 6 : تصرف المنح العائلية لجميع الاطفال الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه.