الباب الاول — أحكام عامة تطبق على جميع المباريات والمنافسات الرياضية
المادة 8
يجب على منظمى المباريات والمنافسات الرياضية التي تجرى كلها أو جزؤها في التراب الوطني، وتنظمها تجمعات أو أندية أو جمعيات يكون مقرها خارج الوطن، أن يكون لدى هيئة مصرفية جزائرية رصيدا ماليا لتغطية نفقات التدابير المحتملة التي قد تتخذها السلطات الجزائرية للحفاظ على حياة الناس وذلك زيادة على وجوب الامتثال لاحكام المرسوم رقم 82 467- الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
يحدد مبلغ الرصيد المالي الوزير الوصى على المتعامل الوطني المعين بعد استشارة الوزراء المعنيين.
كما يشترط القيام مقدما بايداع الاتاوى المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه، لدى هيئة مصرفية جزائرية.
الباب الثاني أحكام خاصة تطبق على مباريات السيارات ذات المحرك ومنافساتها الفرع 1 : مباراة التحمل والانتظام.
المادة و : تعد من قبيل مباريات التحمل والانتظام، التي تشارك فيها سيارات ذات محركات ويكون الهدف منها التمييز بين المسابقين باعتماده الى سرعة متوسطة محددة سلفا.
على أن هذه السرعة المتوسطة يمكنها أن تختلف تبعا لنوع السيارات المتسابقة وطرازها أو حسب خصوصيات الميدان الذي تجرى فيه المتظاهرة.