مرسوم رقم 84-155
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-155 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى في الطريق العمومي. 997
الباب الاول — أحكام عامة تطبق على جميع المباريات والمنافسات الرياضية
المادة 7
يكون منظمو المباريات والمنافسات الرياضية مدينين للدولة بأتاوى مقابل تجنيد جهاز حفظ النظام الاستثنائي الضرورى للامن العمومي وحركة المرور بمناسبة اجراء هذه التظاهرات وتجاربها ان كانت لها تجارب.
يحدد مبلغ هذه الاتاوى، حسب كل حالة، الوزير الوصى على المتعامل الوطني الذي يعين بعد استشارة الوزراء المعنيين.