الباب الاول — أحكام عامة تطبق على جميع المباريات والمنافسات الرياضية
المادة 6
عملا بالاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 | والمتعلق بالتأمينات، لا تمنح الرخصة الادارية الا بعد الاستظهار بقسيمة تأمين يكتتب بها منظم التظاهرة لدى المؤسسة الوطنية للتأمينات لتضمن على الخصوص ما يأتي :
أ) العواقب المالية الناجمة عن المؤسسة المدنية التي يمكن أن تقع على عاتق المنظمين أو المتنافسين بسبب الاضرار الجسدية أو المادية التي تلحق بالمتفرجين أو بالاشخاص الآخرين أو بالمتنافسين أنفسهم.
ب العواقب المالية الناجمة عن المسؤولية المدنية التي يمكن أن تقع على عاتق المنظمين أو المتنافسين حيال أعوان الدولة أو أية جماعة عمومية أخرى تشارك في حفظ النظام، أو في التنظيم أو في مراقبة المباراة أو حيال ذوى حقوقهم، بسبب الاضرار الجسمية أو المادية التي تلحق بهؤلاء الاعوان، فى حالة وقوع حوادث، أو حريق، أو انفجار، أو أى حدث آخر يطرأ خلال المباراة أو اجراء التجارب.