الباب الاول — أحكام عامة تطبق على جميع المباريات والمنافسات الرياضية
المادة 5
لا تدرس الا الطلبات التى تتعلق بمباريات أو منافسات مدرجة في جدول زمني أو في جداول زمنية حسب أهمية هذه التظاهرات على الاقل، ما عدا الرخص التي يمنحها استثناء وزير الداخلية والجماعات المحلية أو الوالى المختص اقليميا.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية الاجل الاقصى لايداع الجداول الزمنية بعد استشارة وزير الشبيبة والرياضة.
ولا يعد التسجيل في أحد الجداول الزمنية بأية حال من الاحوال حكما مقدما للحصول على الرخصة ذاتها.