مرسوم رقم 84-155
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-155 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى في الطريق العمومي. 997
الباب الاول — أحكام عامة تطبق على جميع المباريات والمنافسات الرياضية
المادة 4
يجب أن يكون النظام الخاص بجميع المباريات والمنافسات الرياضية التي تنظمها احدى الجمعيات المنخرطة في اتحادية رياضية ما مطابقا للاحكام العامة الواردة فى تنظيم نموذجى تعده الاتحادية المعنية لكل رياضة من الرياضات ويعتمده وزير الشبيبة والرياضة.
كما يجب أن تتوفر في هذا التنظيم الخاص بكل رياضة التعليمات الخاصة التي تحددها السلطة الادارية لفائدة حركة المرور والامن.