مرسوم رقم 84-155
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-155 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى في الطريق العمومي. 997
الباب الاول — أحكام عامة تطبق على جميع المباريات والمنافسات الرياضية
المادة 3
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار كيفيات تقديم طلب الرخصة ودراستها والموافقة عليها. ويذكر القرار على الخصوص، الوثائق التي يجب أن ترفق بالطلب، والآجال المطلوبة لذلك.