الباب الاول — أحكام عامة تطبق على جميع المباريات والمنافسات الرياضية
المادة 2
لا تنمح هذه الرخصة الادارية الا للتظاهرات التي ينظمها تجمع يخضع للتنظيم 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 | المعمول به، وينضوي تحت أي اتحادية رياضية والمتعلق بالتأمينات، لاسيما المواد من 106 الى 110 منه .
جزائرية. على أنه يمكن منحها جمعية منخرطة في اتحادية رياضية بشرط أن يكون الطلب الذي 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه يتقدم به المنظمون لهذا الغرض قد أحرز تأشيرة الموافقة من الوالي المختص اقليميا.
يمنح الرخصة الادارية وزير الداخلية والجماعات المحلية، والوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدى، حسب أهمية التظاهرة ومستواها الوطني، أو الولائي، أو البلدي.