مرسوم رقم 84-155
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-155 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى في الطريق العمومي. 997
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 68 من قانون المرور، يجب الحصول على رخصة ادارية للقيام بأية تظاهرة رياضية تستعمل كامل الطريق العمومي أو جزءا منه، وتسلم هذه الرخصة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المرسوم رقم 82-467 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.