الباب الثالث — أحكام خاصة تهم شرطة المباريات الرياضية
المادة 15
يضبط وزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد استشارة وزير النقل ووزير الاشغال العمومية، قائمة الطرق التي يمنع فيها منعا دائما أو دوريا أو مؤقتا اجراء المباريات أو بعض أصنافها بسبب ما يترتب عليها من آثار في المجال الاقتصادي، أو السياحي أو الامن العام.
غير أن هذه الطرق يمكن اجتيازها أو سلوكها على مسافة قصيرة حسب الشروط التي يحددها وزير الداخلية والجماعات المحلية بالاتفاق مع وزير النقل ووزير الاشغال العمومية.