مرسوم رقم 84-155
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-155 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى في الطريق العمومي. 997
الباب الاول — أحكام عامة تطبق على جميع المباريات والمنافسات الرياضية › الفرع 2 — منافسات السرعة.
المادة 14
يمنع اجراء منافسة السرعة التي تشارك فيها السيارات ذات المحرك في مدارات يقع كلها أو جزؤها داخل مجمع سكني، كما يمنع اجراء أى تظاهرة من نوع سباق سيارات العوائق عبر الطرق العمومية أو في ملحقاتها.