مرسوم رقم 84-155
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-155 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى في الطريق العمومي. 997
الباب الاول — أحكام عامة تطبق على جميع المباريات والمنافسات الرياضية › الفرع 2 — منافسات السرعة.
المادة 11
تعد مباراة سرعة أية مباراة بالسيارات ذات المحرك يستهدف تنظيمها مباشرة أو بدون مباشرة، القياع بترتيب المتسابقين تبعا لاقصى سرعة يحققونها عبر طريق مشترك، وان اقتضى الامر، عبر طرق مختلفة محددة مقدما أو متروكة لاختيار المشاركين، ولا يمكن الترخيص بها الا حسب الشروط المبينة في المواد الآتية :
للجمهورية الجزائرية 999