مرسوم رقم 84-155
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-155 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى في الطريق العمومي. 997
الباب الاول — أحكام عامة تطبق على جميع المباريات والمنافسات الرياضية
المادة 10
يحدد وزير الشبيبة والرياضة بقرار 6 التعليمات التقنية التي يتحتم ادراجها في نظام نوعية المباريات حتى تتسنى المصادقة عليها .