مرسوم رقم 84-154
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-154 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 989
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وتسعمائة وسبعة آلاف دينار (11.907.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 36-02 «اعانة لتسيير مؤسسات التربية والتكوين».