مرسوم رقم 84-152
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-152 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد صلاحيات الوزير الاول. 970
المادة 9
يلغى المرسوم رقم 19-69 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1979 المذكور أعلاه.