مرسوم رقم 84-152
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-152 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد صلاحيات الوزير الاول. 970
المادة 7
يمارس الوزير الاول السلطات التنظيمية التي تفوض اليه صراحة وذلك وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المقررة.
، ويمكنه كلما دعت الحاجة، وبالاتصال مع 4 الامين العام للحكومة والسلطات المختصة المعنية، أن يتخذ التدابير الاجرائية بغية التنسيق اللازم لتحقيق مهام التحضير والتنفيذ والتقويم الخاصة بالبرامج والقرارات التي يصادق عليها في مجلس الوزراء.