مرسوم رقم 84-152
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-152 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد صلاحيات الوزير الاول. 970
المادة 6
يسهر الوزير الاول في اطار أعمال تنسيق العمل الحكومى، على اعداد الخلاصات والحصائل الخاصة بالاشغال والاعمال والبرامج التنسيقية المذكورة في هذا المرسوم.