مرسوم رقم 84-151
مرسوم رقم 84-151 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية». 953
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 84-151
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-75
مرسوم رقم 85-75 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية (استدراك). 751
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.