مرسوم رقم 84-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. 950
الفصل الثاني — شروط العمل
المادة 9
يتعين على الموظفين الذين يخضعون لهذا المرسوم، أن يتقيدوا بالتزامات اللياقة والتحفظ المرتبطة بوظيفتهم سواء ازاء البلد الذي يستقبلهم أو ازاء الدولة الجزائرية.
ويمنع عليهم أن يقوموا بأى عمل أو تظاهر من شأنه أن يمس العلاقات التي تربط الدولة الجزائرية بالبلد الذى يستقبلهم أو يمس مصالح الدولة الجزائرية أو الامن العام المحلى.