مرسوم رقم 84-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. 950
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يعاد ادماج الموظفين الخاضعين لهذا المرسوم في سلكهم الاصلى بقوة القانون بعد انتهاء مهمتهم في فرنسا، ولو كانوا زائدين على العدد المطلوب، ويعينون في المنصب الذى كانوا يشغلونه ان كان شاغرا أو في منصب مماثل.