مرسوم رقم 84-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. 950
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
تنشأ لدى وزارة التربية الوطنية لجنة تتولى اختيار المترشحين، طبقا للمقاييس المحددة في الماددة 4 أعلاه.
وتتألف هذه اللجنة من :
- ممثل وزارة التربية الوطنية، رئيسا،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل وزارة المالية -- ممثل نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني ; ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية،
- - !
- ممثل الحزب ودادية الجزائريين باوربا.