مرسوم رقم 84-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. 950
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
لا يحق لاحد أن يعين، في اطار أحكام هذا المرسوم، اذا لم تتوفر فيه الشروط المبينة أدناه :
أن تكون له الشهادات والمؤهلات المطلوب - للمنصب المرغوب فيه
- أن يكون له مستوى كاف في معرفة اللغة الفرنسية، أن يكون مرسما في رتبته منذ خمس (5) - سنوات على الاقل أن يكون سالما من أى مرض أو عامة - تتنافى ووظيفته، . -- أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية.