مرسوم رقم 84-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. 950
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يوضع الموظفون العاملون في اطار أحكام هذا المرسوم، فى حالة خدمة فعلية لدى الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا قصد القيام بالمهام التي تطابق رتبتهم مدة أقصاها أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
يخضع المنيون خلال ممارستهم أعمالهم للمراقبة التربوية المقررة في هذا المضمار.