مرسوم رقم 84-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. 950
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الحقوق والواجبات الخاصة بموظفى التعليم والتأطير التربوي الذين يكلفون بالمساهمة في المحافظة على معرفة الاطفال الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا لغتهم وحضارتهم الاصلية.
يتولى الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة على الخصوص، القيام بالتعليم التكميلي الخاص والانشطة الخارجة عن المدرسة الواردة في الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم في أول ديسمبر سنة 1981، ويقومون بتطوير ذلك.