الفصل الثالث — الشروط المادية
المادة 19
يكون للموظفين المذكورين في المادة الاولى أعلاه، عند رجوعهم نهائيا الى الجزائر، الحق في تكفل بالمصاريف الآتية :
I - مصاريف السفر لهم ولاسرتهم طبقا لاحكام المادة 18 أعلاه،
2 - مصاريف نقل أمتعتهم الشخصية وممتلكاتهم المنقولة فى حدود 1.400 كيلوغرام اذا كانوا مقيمين وحدهم أو كانوا عزابا. وتتكفل الدولة لهم بمصاريف التأمين في حدود تقدير جزافي لقيمة الاثاث، يساوي 40.000 دج على الأكثر.
يجب أن يتم هذا الرحيل دفعة واحدة وبأكثر الوسائل اقتصادا. 3 مصاريف نقل السيارة الشخصية.