مرسوم رقم 84-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. 950
الفصل الثاني — شروط العمل
المادة 11
يجب على أى شخص يعين، في اطار أحكام هذا المرسوم، متى كان قرينه يمارس أي عمل أو مدعو الى ممارسته في البلد المستقبل، أن يصرح بذلك مقدما للسلطة الجزائرية المختصة، ويحصل على الرخصة المناسبة طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.