مرسوم رقم 84-150
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. 950
الفصل الثاني — شروط العمل
المادة 10
يتعين على الموظفين الذين يخضعون لهذا المرسوم، أن يتقيدوا بالواجبات المهنية المعمول بها في المؤسسات التعليمية التي يباشرون عملهم فيها. وعليهم أن يمتثلوا في هذا الاطار للتعليمات والارشادات التي تقدمها لهم السلطات المذكورة في المادة 8 من الاتفاق الجزائرى الفرنسي المبرم في أول ديسمبر سنة 1981.