مرسوم رقم 84-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-15 مؤرخ في 25 ربيع الثاني وزارة التجارة 110
المادة 5
تدفع مكافأة جزافية للاعضاء الذين تتكون منهم مكاتب التصويت حسب التسعيرة التي حددها المرسوم رقم 80 12 يناير
- 05 المؤرخ في سنة 1980 المذكور أعلاه.