مرسوم رقم 84-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-15 مؤرخ في 25 ربيع الثاني وزارة التجارة 110
المادة 4
يستخدم جميع الاشخاص المسخرين في مقر البلدية التي يقيمون بها غير انه يمكن نقلهم عبر الاختصاص الاقليمي لبلديتهم او البلدية أخرى من الدائرة.
ويتقاضون تعويضا عن ذلك ونفقات الانتقال ان اقتضى الامر.