مرسوم رقم 84-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-15 مؤرخ في 25 ربيع الثاني وزارة التجارة 110
المادة 2
يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية في الدوائر الانتخابية المعنية خلال فترة تمتد من 29 مارس الى غاية 31 مارس سنة 1984، لتسيير الانتخابات التشريعية الجزائرية.