مرسوم رقم 84-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-15 مؤرخ في 25 ربيع الثاني وزارة التجارة 110
المادة الأولى
يستدعى مجموع الناخبين في 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الدوئر الانتخابية بعين ولمان وسطيف في ولاية سطيف، ووهران في ولاية وهران، يوم الجمعة 30 مارس سنة 1984 لانتخاب نواب في المجلس الشعبى الوطني يخلفون من يأتي ذكرهم :
المرحوم ابراهيم سراى نائب عين ولمان «سطيف» المتوفى،
- السيد عبد الرحمن بلعياط نائب سطيف المعين وزيرا للتعمير والبناء والاسكان،
- السيدة خيرة الطيب نائبة وهران، المعينة نائبة وزير مكلفة بالتعليم الثانوى والتقني.