مرسوم رقم 84-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-149 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين الولايات القديمة والولايات الجديدة. 947
المادة 10
تتحمل ميزانية الولاية القديمة العجز المحتمل في فرع التسيير الذي يظهر عند نهاية السنة المالية 1984.