مرسوم رقم 84-148
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-148 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والبلديات الجديدة. 946
المادة 6
توزع الاعتمادات التي تبث عدم عدم استعمالها في برامج التجهيز المنجزة بعنوان السنوات المالية 1984 وما قبلها، حسب نسبة الاسس التي تفرض عليها الرسوم والمستعملة لتحضير الميزانية الاولية لسنة 1985.