مرسوم رقم 84-147
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-147 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يتضمن الزيادة في حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي. 944
المادة 2
تدفع الجزائر عن طريق حقوق السحب الخاص الجزء المترتب عليها من هذا الاكتتاب الاضافى، بالاقتطاع من رصيدها من حقوق السحب الخاص الذى يحوزه البنك المركزى الجزائري.
ويدفع القسط المطلوب دفعه بالعملة الوطنية غير الممثلة بسندات من الخزينة، من هذا الاكتتاب الاضافي، في شكل تسبيقات دائمة بدون فائدة أو عمولة أو مصاريف يقدمها البنك المركزى الجزائرى للخزينة.
يتكفل البنك المركزى الجزائري مباشرة بالمصاريف التي تترتب عن هذه العملية.