DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 84-146
مرسوم رقم 84-146 · ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-146 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق المادة 142 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في - 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، والمتعلقة برسم 10 % على السعر الاجمالي لكل ايجار مكتوب او شفوى لاغراض سياحية، يخص الفيلات أو البيوت على الشاطيء أو البيوت الخشبية على الشاطيء أو البيوت الجبلية. 943

المادة 5

يدرج عائد الرسم في جداول ميزانيات الدولة والبلديات المعنية، طبقا لاحكام المواد من 142 الى 149 من قانون المالية لسنة .1983

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 4
المادة التالية المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية