مرسوم رقم 84-146
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-146 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق المادة 142 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في - 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، والمتعلقة برسم 10 % على السعر الاجمالي لكل ايجار مكتوب او شفوى لاغراض سياحية، يخص الفيلات أو البيوت على الشاطيء أو البيوت الخشبية على الشاطيء أو البيوت الجبلية. 943
المادة 4
يتعين على الاشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، أن يرسلوا الى قابض الضرائب المختلفة الذي تقع في دائرة اختصاصه الملكية المؤجرة، نسخة من العقد أو الفاتورة أو التصريح بالتأجير، في أجل أقصاه شهر ابتداء من :
تاريخ الامضاء اذا كان الامر يتعلق - بالعقد، تاريخ الاعداد اذا كان الامر يتعلق - بالفاتورة،
- تاريخ اسكان المستأجر اذا كان الامر يتعلق بالتأجير الشفوى.