مرسوم رقم 84-146
· ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-146 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق المادة 142 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في - 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، والمتعلقة برسم 10 % على السعر الاجمالي لكل ايجار مكتوب او شفوى لاغراض سياحية، يخص الفيلات أو البيوت على الشاطيء أو البيوت الخشبية على الشاطيء أو البيوت الجبلية. 943
المادة 3
يتعين على الملاك والمؤجرين أو المسيرين أن يعدوا تصريحات ثم يرسلونها الى الادارة الجبائية كلما عقدوا ايجارا شفويا وتكتب هذه التصريحات في استمارات خاصة تسلمها لهم الادارة الجبائية.