DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 84-146
مرسوم رقم 84-146 · ج.ر عدد 25 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-146 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق المادة 142 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في - 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، والمتعلقة برسم 10 % على السعر الاجمالي لكل ايجار مكتوب او شفوى لاغراض سياحية، يخص الفيلات أو البيوت على الشاطيء أو البيوت الخشبية على الشاطيء أو البيوت الجبلية. 943

المادة 3

يتعين على الملاك والمؤجرين أو المسيرين أن يعدوا تصريحات ثم يرسلونها الى الادارة الجبائية كلما عقدوا ايجارا شفويا وتكتب هذه التصريحات في استمارات خاصة تسلمها لهم الادارة الجبائية.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية