المادة 7
تدرس مديرية المالية والوسائل في حدود الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، ميزانية وزارة العدل وتحضرها وتنفذها، وتقوم بما يأتي :
تجمع وتحضر الجداول المتعلقة بتقدير اعتمادات التسيير والتجهيز في ميزانية وزارة العدل، وتقترح توزيعها حسب الاحتياجات 904 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه تجعل في متناول هياكل وزارة العدل،
- الضرورية لعملها، الوسائل المادية والمعدات تسير الاملاك المنقولة والعقارية المخصصة - لسير ادارة العدالة
- تشارك في اعداد البرامج المخططة
- الاساسية في اطار المخطط المتعلقة بالمنشآت الوطني للتنمية.
وتتكون مديرية المالية والوسائل من أربع
(4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة -- المديرية الفرعية للمحاسبة -
- المديرية الفرعية للتجهيز المديرية الفرعية للوسائل العامة. -
1) تتمثل مهام المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة فيما يأتي :
تدرس جميع التدابير التي من شأنها أن تسهل تقويم تقديرات الميزانية وتحلل كيفية توزيع النفقات حسب النوع والمصلحة، وتطورها، تدرس وتحضر الاقتراحات المتعلقة بتقدير ميزانية وزارة العدل تتابع انفاق الاعتمادات المخصصة لوزارة - العدل تراقب التسيير المالي لكتابات الضبط. -- ب تتمثل مهام المديرية الفرعية للمحاسبة فيما يأتي :
تنفذ وتعالج عمليات المحاسبة المتعلقة - بالاعتمادات المخصصة لوزارة العدل .
- تمسك محاسبة الالتزامات والاوامر بصرف النفقات على اختلاف أنواعها،
- تدرس وتقترح وتسخر، عند الاقتضاء، جميع الوسائل الكفيلة بضمان المعالجة السريعة | للعمليات المحاسبية
ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية للتجهيز فيما يأتي :
تجمع الاقتراحات الخاصة باقامة المبانى وتحللها لاعداد البرامج، وتتابع تنفيذ الاشغال، وتراقب انجازها،
- تنسق وتضبط الكيفيات العملية لابرام الصفقات العمومية واعدادها طبقا للقانون المعمول به
- تحضر مشاريع الصفقات العمومية التي تتابع تنفيذها، تقوم بانجاز عمليات التجهيز المسجلة في مخططات التنمية وتعد حصائلها دوريا.
د تتمثل مهام المديرية الفرعية للوسائل العامة فيما يأتي :
- تضبط جداول الاحتياج الى الوسائل المادية والادوات وتنجز عمليات الاقتناء والتوزيع والصيانة، تسهر على صيانة المباني التابعة لوزارة العدل وملحقاتها،
- تسير حظيرة السيارات وتسهر على صيانتها، تسير الاثاث والعتاد والادوات التابعة للادارة المركزية والمصالح التابعة لوزارة العدل،
- تمسك سجلات الجرد.